باب: المصراة والرد بالعيب
1516- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أسكنها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".
متفق عليه1.
1517- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من تمر لا سمراء".
رواه مسلم. قال الرافعي: وروي: بعد أن يحلبها ثلاثًا2.
قلت: غريبة، وكأنها مركبة من المعنى ويجب تقديرها، فهو بخير النظرين ثلاثًا بعد أن يحلبها.
1518- حديث: ابن عمر مرفوعًا: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا".
رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد لا يقوى3.
1519- حديث: حبان بن منقذ.
__________
1 رواه البخاري 2148 و250 ومسلم 5151.
2 رواه البخاري 2151 بلفظ قريب منه، ورواه مسلم 1524، هكذا.
3 رواه أبو داود 3446 وابن ماجه 2240.