كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
1524- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
متفق عليه1.
1525- حديث: ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحس كل شيء إلا مثله.
متفق عليه2.
1526- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن".
تقدم في أثناء البيوع المنهي عنها، وهو في ابن ماجه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن" 3.
1527- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد
__________
1 رواه البخاري 2124 و2126 و2136 ومسلم 1526.
2 رواه البخاري 2135 وسلم 1525.
3 رواه ابن ماجه 2188.

الصفحة 70