على أنه لا يجوز بيع دين بدين1.
1531- حديث: ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه2.
1532- حديث: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف، وروي من حديث أبي هريرة موصولًا ومرسلًا. قال البيهقي وروي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس يشير إلى حديثهما السابق في أول الباب3.
__________
1 في الأصل وعلقه البيهقي والتصحيح من ب. رواه الدارقطني 71/ 3 و72 والحاكم 57/ 2 والبيهقي 290/ 5 وابن أبي شيبة في المصنف 598/ 6، والطحاوي في المشكل 346/ 1.
2 رواه البخاري 2131 و2137 ومسلم 1526.
3 رواه ابن ماجه 2228، والدارقطني 8/ 3 والبيهقي 316/ 5.
باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع
وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها
1533- حديث: "من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
متفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ1.
1534- حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع:
__________
1 رواه البخاري 2203 و2204 و2206 و2379 و2716 ومسلم 1543.