كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري1.
1541- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق من التمر.
رواه الشافعي والبيهقي هكذا، وهو متفق عليه بنحوه2.
1542- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة -وهي بيع التمر بالتمر- إلا أنه رخص3 في العرية.
متفق عليه بنحوه4.
1543- حديث: سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.
رواه الشافعي كذلك، ومتفق عليه بنحوه5.
1544- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -شك داود أحد رواته.
متفق عليه6.
__________
1 رواه البخاري 2186 ومسلم 1546.
2 رواه الشافعي 1274 والبيهقي 307/ 5 والبخاري 2381 ومسلم 1536.
3 في الأصل يرخص والتصحيح من ب.
4 هو الحديث قبله. وفي الأصل يرخص، والتصحيح من ب.
5 رواه الشافعي 1278 والبخاري 2191 و2384 ومسلم 1540.
6 رواه البخاري 2190 و2382 ومسلم 1541.

الصفحة 74