1545- حديث: زيد بن ثابت أنه سمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من تمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
رواه الشافعي هكذا في الأم في اختلاف الحديث، والبيهقي في المعرفة بإسناد منقطع، وضعفه ابن حزم، وأصله بدون هذه القصة في الصحيحين كما تقدم1.
1546- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
رواه مسلم من رواية جابر2.
1547- حديث: أن رجلًا ابتاع ثمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يأبى أن لا يفعل خيرًا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسمح له للمبتاع.
رواه البيهقي عن الشافعي بإسناده في رواية عمرة، ولفظه تأبى، وقال: قال الشافعي: هو مرسل، قال البيهقي: قد أسند لكنه ضعيف3.
__________
1 رواه البخاري 2184 ومسلم 1539. وانظر التلخيص 29/ 3-30.
2 رواه مسلم 1554.
3 رواه الشافعي 1287 والبيهقي 305/ 5.