كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناده الذي قبله1.
1571- حديث: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعت بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".
رواه أبو داود بنحوه من رواية أبي هريرة متصلًا. ومن رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، ثم قال: هذا أصح2.
1572- حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد وذكره البخاري تعلقيًا3.
1573- حديث: أنه صلى الله تعلى عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي.
رواه البيهقي بنحوه من رواية ابن مسعود وضعفه ومن رواية أبي مجلز وقال: منقطع4.
1574- حديث: إن رجلًا ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال: "لا حتى يشهد ثلاثة
__________
1 انظر سنن الدارقطني 230/ 4 وسنن البيهقي 46/ 6-48 مع الجوهر النقي.
2 رواه أبو داود 3520 و3521 وفي ب من رواية الحارث بن هشام وهو خطأ. وما بين المعكوفين من سنن أبي داود.
3 رواه أحمد 388/ 4 و389 وأبو داود 3628 والنسائي 316/ 7 و316-317 وابن ماجه 2427 والطبراني في الكبير 3249 و3250 والبخاري في التاريخ الكبير 259/ 2/ 2 وابن حبان 1164 موارد والحاكم 102/ 4 والبيهقي 51/ 6 وذكره البخاري 62/ 5 مع فتح الباري تعليقًا.
4 رواه البيهقي 49/ 6.

الصفحة 82