كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 2)

كتاب الغصب:
1618- حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
متفق عليه1.
1619- حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
تقدم في الباب قبله.
1620- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة".
رواه مسلم بلفظ: "لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" وأحمد بلفظ: "من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها2.
1621- حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: "أرقها" ألا أخللها؟ قال: "لا".
تقدم في الرهن.
1622- حديث: "ليس لعرق ظالم حق".
__________
1 رواه البخاري 5550 ومسلم 1679 والبغوي في شرح السنة 1965.
2 رواه مسلم 1611 ورواه البخاري 432/ 2 ولفظه "طوقه" دون لفظة "الله" وإلى سبع أرضين".
والحديث رواه البخاري 2452 و3198 ومسلم 1610 من حديث سعيد بن زيد.
والبخاري 2453 و3195 ومسلم 1612 من حديث عائشة والبخاري 2452 و3196 من حديث ابن عمر.

الصفحة 98