كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

ووضْع أيماننا على شمائلنا" (¬1).
قلت لشيخنا: "أتفيد كلمة (أُمرنا) هنا الوجوب"؟
فقال -حفظه الله تعالى-: "نعم تفيد الوجوب، وهناك قرينة أُخرى أقوى من هذه، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي؛ كما في صحيح البخاري، ومن طريق مالك في "موطئه" بإِسناده العالي عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: "كانوا يؤمَرون بوضْع اليمنى على اليُسرى في الصلاة " ينمي (¬2) ذلك إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
و"كان يضعهما على الصدر" (¬3). وأخبرني شيخنا أنَّه يرى سنيّة ذلك.
¬__________
(¬1) أخرجه الطيالسي وغيره، وصححه ابن حبّان. قال شيخنا في "أحكام الجنائز" (ص 49): وسنده صحيح على شرط مسلم.
(¬2) أي ينسبه إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(¬3) أخرجه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه"، وأحمد وأبو الشيخ في "تاريخ أصبهان" (ص 125)، وحسَّن أحد أسانيده الترمذي، ومعناه في "المؤطأ" والبخاري في "صحيحه" عند التأمّل، و"أحكام الجنائز" (ص 150).
قال شيخنا في "صفة الصلاة" (ص 88): "وضْعهما على الصدر هو الذي ثبت في السُّنة، وخلافه إِمّا ضعيف، أو لا أصل له، وقد عَمِل بهذه السنة الإِمام إِسحاق بن راهويه، فقال المروزي في "المسائل" (ص222): "كان إِسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين، ومثله قول القاضي عياض المالكي في "مستحبات الصلاة" من كتابه "الإِعلام" (ص 15 - الطبعة الثالثة- الرباط): "ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر. [والنحر أعلى الصدر].
وقريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في "مسائله" (ص 62) قال: "رأيت أبي إذا صلّى وضع يديه إِحداهما على الأخرى فوق السُّرة". وانظر "إِرواء الغليل" (353).

الصفحة 10