كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

الاضطجاع بعدها
عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلّي ركعتين فإِنْ كنتُ مستيقظة حدّثني، وإلاَّ اضطجع" قلت لسفيان (¬1) فإِنّ بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك" (¬2).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا صلّى ركعتي الفجر؛ اضطجع على شقّه الأيمن" (¬3).
والذي يبدو أنَّ الاضطجاع لمن احتاج إِليه ليريح نفسه من دأب القيام ونحوه، لذلك كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحدّث عائشة حين تكون مستيقظة، ولا يضطجع حتى يؤذَّن بالصلاة كما تقدّم، لذلك بوب له البخاري -رحمه الله- بقوله:
(باب من تحدّث بعد الركعتين ولم يضطجع) والله تعالى أعلم.

قضاؤها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفريضة
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر؛ فليصلّهما بعد ما تطلعُ الشمس" (¬4).
وعن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً يصلّي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل:
¬__________
(¬1) القائل: علي بن عبد الله الراوي عنه.
(¬2) أخرجه البخاري: 1168
(¬3) أخرجه البخاري: 1160
(¬4) أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وخرّجه شيخنا في "الصحيحة" (2361).

الصفحة 107