كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

أربع ركعات، يفصل بينهنّ بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبِعهم من المسلمين والمؤمنين" (¬1).

2 - ركعتان قبل المغرب: للحديث السابق ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلّوا قبل صلاة المغرب -قال: في الثالثة- لمن شاء كراهية أن يتخذها الناسُ سنّة" (¬2).
3 - ركعتان قبل العشاء: للحديث المتقدّم: "بين كلّ أذانين صلاة ... ".
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما من صلاة مفروضة، إلاَّ وبين يديها ركعتان" (¬3).

الفصل بين الفريضة والنافلة
عن عمر بن عطاء بن أبي الخُوار؛ "أنَّ نافع بن جبير أرسلَه إِلى السائب، ابن أخت نمِر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صلَّيت معه الجمعة في المقصورة (¬4)، فلما سلّم الإِمام قمت في مقامي فصلَّيت،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (353) والنسائي، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (95)، وانظر "الصحيحة" (237).
(¬2) أخرجه البخاري: 1183
(¬3) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" والطبراني في "المعجم الكبير" وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الصحيحة" (232).
(¬4) هي حجرة خاصّة مفصولة عن الغُرف المجاورة فوق الطابق الأرضي. "الوسيط". وفي "اللسان" المقصورة: "الدار المحصّنة الواسعة ومقام الإِمام".
قال النووى (6/ 170): "فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إِذا رآها وليّ الأمر مصلحة، قالوا: وأوّل من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضرَبه الخارجي. =

الصفحة 114