كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
فلما دخَل أرسل إِليّ فقال: لا تعُد لما فعلت، إِذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تَكَلّم أو تخرُج. فإِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرَنا بذلك. أن لا تُوصَل صلاة بصلاةٍ حتى نتكلَّم أو نخرج" (¬1).
وهذا عامٌّ غير مخصوص بالجمعة لقول معاوية -رضي الله عنه-: "فإِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرنا بذلك، أن لا تُوصَل صلاة بصلاة ... ".
الوتر (¬2)
حُكمه وفضله:
الوتر سنّة مؤكّدة حضّ عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فعن عليّ -رضي الله عنه- قال: الوترُ ليس بحتْم كصلاة المكتوبة، ولكن سنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِنَّ الله وترٌ يحبّ الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن". (¬3)
عن ابن محيريز: أنَّ رجلاً من كِنَانَة يدعى المُخدجي سمع رجلاً بالشام
¬__________
= قال القاضي: واختلفوا في المقصورة، فأجازها كثيرون من السلف ... وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق".
(¬1) أخرجه مسلم: 883
(¬2) الوِتر بالكسر: الفرد وبالفتح الثأر "الفتح"، وفي النهاية: وتكسر واوه وتُفتَح.
(¬3) أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه"، وقال الترمذي: حديث حسن، قاله المنذري في "الترغيب والترهيب"، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (588).