كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة" (¬1).
ويجوز الوتر بتسع لحديث عائشة قالت: "كُنّا نُعِدّ له سواكه وطهوره، فيبعثه الله (¬2) ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضّأ ويصلّي تسع ركعات، لا يجدس فيها إلاَّ في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثمَّ ينهض ولا يُسلّم، ثمَّ يقوم فيصلّي التاسعة، ثمَّ يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثمَّ يسلّم تسليماً يُسمعنا، ثمَّ يصلّي ركعتين بعد ما يسلّم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، يا بُنيّ (¬3) فلما سنّ (¬4) نَبِيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأخذهُ اللحمُ (¬5) أوتر بسبعٍ. وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأوّل، فتلك تسع يا بُنيَّ ... " (¬6).

صفته (¬7):
1 - يصلي ثلاث عشرة ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين، وفيه أحاديث: الأول: حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: "لأرمقنّ (¬8) صلاة رسول الله
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1260)، والنسائي، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (978)، وانظر "المشكاة" (1265).
(¬2) أي: يوقظه.
(¬3) المخاطب سعد بن هشام.
(¬4) في بعض النُسخ أسنّ.
(¬5) الظاهر أنَّ معناه كثُر لحمه كما ذكر بعض العلماء.
(¬6) أخرجه مسلم: 746، وتقدّم بعضه.
(¬7) عن "صلاة التراويح" (ص 86) بتصرّف.
(¬8) أي لأنظرنّ نظراً طويلاً، قال بعض العلماء: "أي لأطيلنّ النظر إِلى صلاته حتى =

الصفحة 121