كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

ركعات، يسوي بينهنّ في القراءة ثمَّ يوتر بالتاسعة، فلمّا أسنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأخَذه اللحم (¬1)، جعل تلك الثماني ستاً، ثمَّ يوتر بالسابعة، ثمَّ يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ {قل يا أيها الكافرون} و {إِذا زُلزلت} (¬2) " (¬3).
2 - يصلي ثلاث عشرة ركعة، منها ثمانية يسلّم بين كل ركعتين، ثمَّ يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلاَّ في الخامسة، وفيه حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرقد، فإِذا استيقظ تسوّك، ثمَّ توضّأ، ثمَّ صلّى ثمان ركعات، يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثمَّ يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلاَّ في الخامسة، ولا يُسلّم إِلا في الخامسة [فإِذا أذَّن المؤذن قام فصلّى ركعتين خفيفتين] " (¬4).
3 - يصلّي إحدى عشرة ركعة ثمَّ يسلّم بين كلّ ركعتين، ثمَّ يوتر بواحدة، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي فيما بين أن يفرُغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العَتَمة- إِلى الفجر إِحدى عشرة
¬__________
(¬1) أي: كثُر لحمه.
(¬2) وانظر "صلاة الوتر".
(¬3) أخرجه الطحاوي (1/ 165) باللفظين وإسنادهما صحيح، والشطر الأول من اللفظ الأول أخرجه مسلم: 767، وأبو عوانة (2/ 304)، وكلهم رووه من طريق الحسن البصري معنعناً، لكن أخرجه النسائي (1/ 250) وأحمد (6/ 168) من طريقه مصرّحاً بالتحديث باللفظ الثاني نحوه ....
(¬4) رواه أحمد (6/ 123، 230) وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم: 737، وأبو عوانة (2/ 325) وأبو داود (1/ 210) والترمذي (2/ 321) وصححه.

الصفحة 123