كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

الكافرون} " (¬1).

القنوت في الصلوات الخمس حين النوازل (¬2)
و"كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد؛ قنت (¬3) في الركعة الأخيرة بعد الركوع؛ إِذا قال: (سمع الله لمن حَمِده، اللهمّ ربّنا لك الحمد) " (¬4). و"كان يجهر بدعائه" (¬5)، و"يرفع يديه" (¬6)، و"يؤمِّن من خلفه" (¬7).
و"كان يقنت في الصلوات الخمس كلِّها" (¬8)؛ لكنّه "كان لا يقنت فيها إِلا إِذا دعا لقوم؛ أو دعا على قوم" (¬9)، فربّما قال: "اللهم أنْج الوليد بن الوليد، وسلمةَ بن هشام، وعيّاشَ بن أبي ربيعة، اللهم اشدُد وطأتك على مُضَر،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد وابن نصر والطحاوي وابن خزيمة وابن حبّان بسند حسن صحيح، وتقدم بعضه.
(¬2) عن "صفة الصلاة" (ص 178) بحذف.
(¬3) المراد هنا بالقنوت: الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة.
(¬4) أخرجه البخاري: 4560، وأحمد.
(¬5) أخرجه البخاري: 4560، وأحمد.
(¬6) أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح، وهذا مذهب أحمد وإسحاق أنّه يرفع يديه في القنوت؛ كما في "المسائل" للمروزي (ص 23).
(¬7) أخرجه أبو داود والسراج، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وغيره.
(¬8) أخرجه أبو داود والسراج والدارقطني بسندين حسَنين.
(¬9) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، والخطيب في "كتاب القنوت" بسند صحيح، وانظر "الصحيحة" (639).

الصفحة 132