كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
ويؤيّد ذلك حديث جابر قال: سئل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيّ الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت (¬1) " (¬2). فعليكم أيها المسلمون بسنتَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ فإِنّ "خير الهدي هدي محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (¬3).
4 - وقد يقول قائل: إِنَّ عمر -رضي الله عنه- قد صلاّها عشرين ركعة.
قال شيخنا: ولا يجوز أن يُعارَض هذه الرواية الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمّد بن يوسف بلفظ: "إِحدى وعشرين" لظهور خطأ هذا اللفظ من وجهين: الأوّل: مخالفة لرواية الثقة بلفظ إِحدى عشرة (¬4).
الثاني: أنَّ عبد الرزاق قد تفرَّد بروايته على هذا اللفظ ... (¬5).
¬__________
(¬1) قال النووي (6/ 35): "المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء -فيما علمت-".
(¬2) أخرجه مسلم: 756
(¬3) صلاة التراويح: 39، 40
(¬4) يشير شيخنا -حفظه الله تعالى- إِلى ما رواه محمّد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: "أمَر عمر بن الخطاب أُبيّ بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإِحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول القيام، وما ننصرف إلاَّ في بزوغ الفجر".
قال شيخنا- حفظه الله تعالى-: "وهذا سند صحيح جدّاً، فإِنّ محمّد بن يوسف شيخ مالك ثقة واحتجّ به اتفاقاً واحتجّ به الشيخان، والسائب بن يزيد صحابيّ ... ".
(¬5) ارجع -إِن شئت- الكتاب المشار إِليه للمزيد من الاطلاع على التخريج والتحقيق.