كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

حُكمها:
صلاة الضحى مستحبّة وجاء في تبويب "صحيح مسلم" (¬1) "باب استحباب صلاة الضحى".

وقتها:
يبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رُمح (¬2) وينتهي بدخول وقت الكراهة، قبل الزوال بقليل.
بيد أنَّ المستحبّ تأخيرها حتى ترتفع الشمس ويشتد الحرّ.
عن القاسم الشيباني أنَّ زيد بن أرقم رأى قوماً يُصلون من الضحى، فقال: أمَا لقد علموا أنَّ الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاة الأوابين حين تَرْمَض الفِصال (¬3) " (¬4).

عدد ركعاتها:
أقلّها ركعتان -لِما تقدّم- وأنَّ أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست (¬5).
¬__________
(¬1) انظر كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
(¬2) سألت شيخنا -حفظه الله - عن ذلك فقال: الرمح: (متران) بالقياس المعهود اليوم.
(¬3) ترمَض الفصال: هي أن تَحمى الرمضاء -وهي الرمل- فتبرك الفصال -جمع فصيل- وهي الصغار من أولاد الإبل، من شدة حرّها وإحراقها أخفافها. "النهاية" بزيادة.
(¬4) أخرجه مسلم: 748
(¬5) هذا عنوان من تبويب "صحيح مسلم" (كتاب صلاة المسافرين وقصرها).

الصفحة 167