كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

7 - القيام في الفرض:
قال الله تعالى: {حافظوا على الصَلَوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (¬1)} (¬2).
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمران بن حُصين: "صَلِّ قائماً" (¬3).
ولهذا كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقوم في صلاته في الفرض والتطوّع؛ ائتماراً بهذه الآية الكريمة (¬4).
وأمّا في الخوف جازت الصلاة على أي حال: رِجالاً أو رُكباناً: يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (¬5) كما تقدّم.
أما في المرض فيصلّي حسب القدرة؛ قائماً أو قاعداً أو على جَنب، كما في حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- المتقدّم قال: "كانت بي بواسيرُ فسألت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة فقال: صَلِّ قائماً، فإِن لم تستطع فقاعداً، فإِن لم تستطع فعلى جَنب" (¬6).
وصلّى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مرضه جالساً (¬7).
¬__________
(¬1) أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه.
(¬2) البقرة: 238
(¬3) وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي بعد سطور -إِن شاء الله تعالى-.
(¬4) انظر للمزيد من الفائدة كتاب "صفة الصلاة" (ص 77).
(¬5) انظر "تفسير ابن كثير".
(¬6) أخرجه البخاري: 1117
(¬7) أخرجه الترمذي وصححه أحمد كما في "صفة الصلاة" (ص 77).

الصفحة 19