كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

فذكّروني" (¬1)

حُكمه:
سجود السهو واجب لأمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - به، من ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شكّ أحدكم في صلاته، فليتحرّ الصواب، فليتمّ عليه ثمَّ ليُسلِّم، ثمَّ يسجد سجدتين" (¬2).
وهو قول جمهور العلماء (¬3)

كيفيته (¬4):
يسجد المصلّي سجدتين حين يسهو؛ قبل التسليم أو بعده، جاء في "الروضة النديّة" (1/ 327) -بحذف-: "ووجه التخيير أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صح عنه أنَّه سجَد قبل التسليم، وصحّ عنه أنَّه سجَد بعده، أمّا ما صحّ عنه مما يدلّ على أنَه قبل التسليم؛ فحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشَّكَّ وليبنِ على ما استيقن، ثمَّ يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإِنْ كان صلّى خمساً، شفَعْن له صلاته، وإِنْ كان صلّى إِتماماً
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 401، ومسلم: 572
(¬2) أخرجه البخاري: 401، ومسلم: 572، وفي لفظ عند مسلم: 572، "إِذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين".
(¬3) انظر "الفتاوى" (23/ 28).
(¬4) هناك مبحث مُفصّل لشيخ الإِسلام في ذلك في "الفتاوى" (23/ 17) فارجع إِليه -إِن شئت-.

الصفحة 191