كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

لأربع؛ كانتا ترغيماً للشيطان (¬1) "" (¬2). وأمّا ما صحّ عنه مما يدلّ على أنَه بعد التسليم؛ فكحديث ذي اليدين الثابت في "الصحيحين"، فإِنّ فيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم سجد بعد ما سلّم". انتهى.
ولفظ الحديث الذي أشار إِليه في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: "صلّى بنا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر أو العصر، فسلَّم فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصَت؟ فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأصحابه أحقٌ ما يقول، قالوا: نعم فصلّى ركعتين أُخريين ثمَّ سجد سجدتين، قال سعدٌ ورأيت عُروة ابن الزبير صلّى من المغرب ركعتين، فسلّم وتكلّم ثمَّ صلّى ما بقيَ وسجد سجدتين، وقال هكذا فعَل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (¬3).
ثمَّ قال بعد أن ذكَر عدداً من النصوص: "فهذه الأحاديث المصرِّحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده، تدّل على أنَّه يجوز جميع ذلك. ولكنّه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إِليه الشارع، فيسجد قبل
¬__________
(¬1) قال في النهاية: "يقال: ... أرغم الله أنفه أي: ألصقه بالرَّغام وهو التراب، هذا هو الأصل، ثمَّ استعمل في الذّل والعَجز عن الانتصاف والانقياد على كُره".
قال النووي: "أي إِغاظة له وإِذلالاً. مأخوذ من الرَّغام وهو التراب، والمعنى أنَّ الشيطان لبَّس عليه صلاته، وتعرَّض لإِفسادها ونقْصها، فجعل الله تعالى للمصلّي طريقاً إلى جبر صلاته وتدارُكِ ما لبّسه عليه، وإرغامِ الشيطان وردِّه خاسئا مبعَدا عن مراده، وكملت صلاة ابن آدم".
(¬2) أخرجه مسلم: 571
(¬3) أخرجه البخاري: 1227، ومسلم: 573

الصفحة 192