كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

فرفع، ثمَّ كبَّر وسجد، ثمَّ كبّر ورفع (¬1) قال: وأخبرْتُ عن عمران بن حصين أنَّه قال: وسلّم".
2 - عند الزيادة على الصلاة؛ لحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى الظهر خمساً، فلمّا سلّم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلَّيت خمساً، فسجد سجدتين (¬2).
3 - عند نسيان مسنون؛ لحديث ثوبان -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لكلِّ سهوٍ سجدتان بعد ما يسلِّم" (¬3).
وبيّن الشوكاني -رحمه الله- في "السيل الجرار" (1/ 275): أنَّ السجود لترك مسنون لا يكون واجباً، لئلا يزيد الفرع على أصله، فغايته أن يكون مسنوناً كأصله. ولم يَرِد في ترْك المسنون ما يدلّ على وجوب سجود السهو له ... بل يختصّ الوجوب بما ورد الأمر به؛ كالأحاديث التي فيها "ليسجد سجدتين" وليس ذلك في ترك المسنون. انتهى.
وأشار إِلى ذلك شيخنا -حفظه الله تعالى- في "تمام المنّة" (ص 273).
4 - عند نسيان التشهّد الأوسط؛ لحديث عبد الله بن بحينة -رضي الله
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 1229، ومسلم: 573، وهذا لفظه وتقدّم.
(¬2) انظر صحيح البخاري: 1226، وصحيح مسلم: 572، و"صحيح سنن أبي داود" (895)، و"صحيح سنن الترمذي" (321)، و"صحيح سنن ابن ماجه" (991).
(¬3) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن كما أشار شيخنا -حفظه الله- إلى ذلك في "تمام المنّة" (ص 273) و"الإِرواء" (2/ 47).

الصفحة 195