كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

قاعداً، وكان إِذا قرأ قائماً ركعَ قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركعَ قاعداً" (¬1).
وقد ثبت أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "كان يُصلّي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإِذا بقي من قراءته نحْوٌ من ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأها وهو قائم، ثمَّ يركع، ثمَّ سجد يفعل في الركعة الثانية مِثْل ذلك" (¬2).
أمّا في النافلة، فقد رُخّص للمصلّي أن يُصلّي قاعداً مع قدرته على القيام، بيْد أنَّ له نصف أجر القائم، كما في حديث عمران بن حُصين قال: "سألت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد" (¬3).
قال أبو عبد الله -يعني البخاري-: نائماً عندي: مضطجعاً ها هنا (¬4).
أجر المريض والمسافر أجر الصحيح المقيم:
عن أبي بردة قال: سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مِثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 730
(¬2) أخرجه البخاري: 1119، ومسلم: 731
(¬3) أخرجه البخاري: 1116، ومسلم: 735 من حديث عبد الله بن عمرو قال: حُدِّثت أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة ... ".
(¬4) ويؤيد اللفظ الآخر المتقدم وقد خاطب فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذلك عمران بن حصين -رضي الله عنه- فقال: " ... فإنْ لم تستطع فعلى جنب". وفي "القاموس المحيط": ضجَع: وضع جنبه بالأرض.
(¬5) أخرجه البخاري: 2996، وغيره وللمزيد من الفوائد الحديثية الهامّة =

الصفحة 21