كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
"لِيُبَشّرِ المشّاؤون في الظُلَّم إِلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة" (¬1).
وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من خرج من بيته متطهراً إِلى صلاة مكتوبةٍ؛ فأجْره كأجر الحاج المحْرم، ومن خرج إِلى تسبيح الضحى (¬2) لا يُنْصبه (¬3) إلاَّ إِياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاةٌ على إِثر (¬4) صلاةٍ، لا لغوَ بينهما كتاب في عليين" (¬5).
وانظر للمزيد -إِن شئت- "كتاب صحيح الترغيب والترهيب" (باب الترغيب في المشي إِلى المساجد ... ).
استحباب تخفيف الإِمام:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا صلى أحدكم للنّاس فليخفّف، فإِنَّ منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه" واللفظ له والحاكم وقال: "صحيح على شرط الشيخين". وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (314).
(¬2) أي: صلاة الضحى.
(¬3) بضمّ الياء من الإِنصاب وهو الإِتعاب، ويروى بفتح الياء [يَنصبه]: من نصبَه أي: أقامه. "عون المعبود" (2/ 185)، وتقدّم.
(¬4) بكسر الهمزة ثمَّ السكون، أو بفتحتين، أي: عقيبها.
(¬5) أخرجه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (315)، وتقدّم.
(¬6) أخرجه البخاري: 703، ومسلم: 467