كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

وقد كان صلّى تلك الصلاة" (¬1).

إِدراك الإِمام:
ينبغي متابعة الإِمام على أيّ حالٍ كان؛ إِذا لم يُدرك معه تكبيرة الإِحرام.
عن عليّ ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا أتى أحدكم الصلاة والإِمام على حال، فليصنع كما يصنع الإِمام" (¬2).
وعن ابن مُغفَّل المزني قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وجدتم الإِمام ساجداً فاسجدوا، أو راكعاً فاركعوا، أو قائماً فقوموا، ولا تعتدّوا بالسجود إِذا لم تدركوا الركعة". أخرجه إِسحاق بن منصور المروزي في "مسائل أحمد وإسحاق" (¬3).
والمسبوق يصنع مِثل ما يصنع الإِمام فيجلس معه التشهد الأخير ولا يقوم حتى يسلّم، ثمَّ يكبّر ويتمّ ما فاته.
¬__________
(¬1) قال شيخنا في "الإرواء" (2/ 317): أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده إِلى الحسن صحيح.
(¬2) قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده، إلاَّ ما روي من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إِذا جاء الرجل والإِمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة، إِذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك: أن يسجد مع الإِمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يَرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له".
انظر "صحيح سنن الترمذي" (484)، و"المشكاة" (1142).
(¬3) قال شيخنا: وهذا إِسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وانظر "الصحيحة" (1188).

الصفحة 215