كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
فابدأوا بالعَشاء" (¬1).
وعن أنس بن مالك أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا قُدِّم العَشاء فابدأوا به قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب، ولا تعجَلوا عن عَشائكم" (¬2).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وُضع عَشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرُغ منه" (¬3).
"وكان ابن عمر يوضَع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حض يفرُغ، وإِنَّه ليسمع قراءة الإِمام" (¬4).
وعن ابن عمر قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضيَ حاجته منه، وإِنْ أقيمت الصلاة" (¬5).
وعن أبي الدرداء قال: "من فقه المرء؛ إِقباله على حاجته حتى يُقبِل على صلاته وقلبه فارغ" (¬6).
4 - مدافعة الأخبثين:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا صلاة
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 671، ومسلم: 558
(¬2) أخرجه البخاري: 672، ومسلم: 557
(¬3) أخرجه البخاري: 673، ومسلم: 559
(¬4) أخرجه البخاري: 673
(¬5) أخرجه البخاري: 674
(¬6) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به ووصله ابن المبارك في "الزهد" وانظر "مختصر صحيح البخاري" (1/ 172) لشيخنا -حفظه الله تعالى-.