كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
8 - قراءة الفاتحة في كلّ ركعة -وهي ركن-.
لحديث عبادة بن الصامت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬1).
وفي لفظ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب" (¬2).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خِداج (¬3) ثلاثاً غير تمام" (¬4).
وأمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المسيء صلاته" أن يقرأ بها في صلاته (¬5).
وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: "أُمِرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسَّر" (¬6).
وقد تقدّم حديث المسيء صلاته: وفيه "وافعل ذلك في صلاتك
¬__________
= انظر -إِن شئت- "الإِرواء" (560).
(¬1) أخرجه البخاري: 756، ومسلم: 394
(¬2) أخرجه الدارقطني وصححه، وابن حبّان في "صحيحه" وانظر "الإرواء" (2/ 10).
(¬3) أى: ناقصة، يُقال: "خدجت الناقة إِذا ألقت ولدها قبل أوانه"، وانظر "النهاية".
(¬4) أخرجه مسلم: 395، وغيره.
(¬5) أخرجه البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" بسند صحيح، وانظر "صفة الصلاة" (ص 79).
(¬6) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (732)، وقوّى الحافظ إِسناده في "الفتح" (2/ 243).