كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (¬1):
عن هلب [والد قبيصة] أنّه صلّى مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكان ينصرف عن شقّيه" (¬2).
وعن الأسود قال: قال عبد الله: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته، يرى أنَّ حقّاً عليه أن لا ينصرف إلاَّ عن يمينه، لقد رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كثيراً ينصرف عن يساره" (¬3).
وكان أنس ينفتِل عن يمينه وعن يَساره ويعيب على من يتوخّى -أو من يَعمِد- الانفتال عن يمينه (¬4).
قال النووي -رحمه الله في "شرحه" (5/ 220): "في حديث أنس "أكثر ما رأيت رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينصرف عن يمينه"، وفي رواية: "كان ينصرف عن يمينه" وجه الجمع بينهما أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كلّ واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدلَّ على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأمّا الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود، فليست
¬__________
(¬1) هذا العنوان من "صحيح البخاري".
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (919)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (246)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (757).
(¬3) أخرجه البخاري: 852، ومسلم: 707
(¬4) أخرجه البخاري معلّقاً مجزوماً به (كتاب الأذان) "باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال". وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 338): "وصله مسدّد في "مسنده الكبير".