كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه" (¬1).
وفي المسند من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتيتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من آخر الليل فصلّيتُ خلفه، فأخَذ بيدي فجرّني فجعلني حذاءه" (¬2).
"ووقف رجل وراء عمر، فقرَّبه حتى جعلَه حذاءه عن يمينه" (¬3).
قال شيخنا في "الصحيحة" تحت رقم (606): "وفي الحديث من الفقه أنَّ الرجل الواحد إِذا اقتدى بالإِمام وقَف حذاءه عن يمينه، لا يتقدّم عنه ولا يتأخر، وهو مذهب الحنابلة كما في "منار السبيل" (1/ 128)، وإليه جنح البخاري؛ فقال في "صحيحه": "باب يقوم عن يمين الإِمام بحذائه سواءً إِذا كانا اثنين".
وذكَر الحافظ في "الفتح" أثراً من طريق ابن جريج قال: "قلت لعطاء: الرجل يُصلّي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إِلى شقّه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصفّ معه، لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتحبّ أن يساويه، حتى لا تكون بينهما فُرجة؛ قال: نعم".

أين تقف المرأة من الإِمام؟
تقف خلف الرجال وفيه أحاديث صحيحة من ذلك؛ حديث أبي هريرة
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 726، ومسلم: 763، بلفظ: "فأخَذَ بيدي فأدارني عن يمينه".
(¬2) إِسناده صحيح على شرط الشيخين عن "الصحيحة" (606).
(¬3) أخرجه مالك وانظر "الصحيحة" (606).

الصفحة 239