كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

-رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "خير صفوف الرّجال أوّلها، وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرُّها أوّلها" (¬1).
والمراد بالحديث: صفوف النساء اللواتي يصليّن مع الرجال، أمّا إِذا صلّين متميّزات، لا مع الرجال، فهنّ كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرّها آخرها، قاله النووي -رحمه الله-.
فائدة: لا بأس من وقوف الصبيان مع الرجال إِذا كان في الصفّ متسع، وصلاة اليتيم مع أنس وراءه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُجَّة في ذلك. قاله شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنّة" (ص 284).

من ركع دون الصف:
إِذا كبّر المأموم خلف الصف، ثمَّ دخله وأدرك فيه الركوع مع الإِمام، فقد أدرك تلك الركعة وصحَّت صلاته لحديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: "أنَّه انتهى إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو راكع فرَكع قبل أن يصل إِلى الصف، فذكر ذلك للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: زادك الله حرصاً ولا تعُد (¬2) " (¬3).
والذي يبدو أنَّ النهي عن إِسراعه في المشي؛ كما في رواية لأحمد (5/ 42) من طريق أخرى عن أبي بكرة أنّه جاء والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - راكع، فسمع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر (أي: يعدو) يريد أن يدرك
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 439، وتقدّم.
(¬2) ولا تعُد: قال الحافظ في "الفتح" (2/ 268): "ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوّله وضم العين من العَود".
(¬3) أخرجه البخاري: 783، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (634، 635).

الصفحة 240