كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
أقيمت الصلاة فلا تأتُوها تسعَون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا" (¬1).
وعنه أيضاً قال: "إِذا سمعتم الإِقامة فامشوا إِلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمّوا" (¬2).
تحية المسجد:
عن أبي قتادة أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا دخل أحدُكُم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬3).
ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تشدُّ الرحال (¬4) إلاَّ إِلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومسجد الأقصى" (¬5).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاة في مسجدي
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 908، ومسلم: 602
(¬2) أخرجه البخاري: 636، ومسلم: 602
(¬3) أخرجه البخاري: 444، ومسلم: 714
(¬4) قال القرطبي: هو أبلغ من صريح النهي؛ كأنّه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلاَّ هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختصّت.
والرحال: جمْع رحل وهو للسفر كالسرج للفرس، وكنّى بشدّ الرحال عن السفر لأنّه لازِمه. "فتح": (3/ 64).
(¬5) أخرجه البخاري: 1189، ومسلم: 1397