كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
جاء أعرابيّ، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَهْ مَهْ (¬1)، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا تُزرموه (¬2) دعوه، فتركوه حتّى بال، ثمَّ إِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دعاه فقال له: إِنَّ هذه المساجد لا تَصْلُح لشيء من هذا البول ولا القَذَر، إِنّما هي لذِكر الله عزّ وجلّ، والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال فأمَر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماءٍ فشنّه (¬3) عليه" (¬4).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا قام أحدُكم إِلى الصلاة فلا يبصُق أمامه، فإِنّما يُناجي الله ما دام في مصلاّه، ولا عن يمينه؛ فإِنَّ عن يمينه مَلَكاً، وليبصُق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنُها" (¬5).
وعن جابر بن عبد الله أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من أكلَ ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا -أو قال: فليعتزل مسجدنا- وليقعد في بيتها، أنَّ (¬6) النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتي بقدرٍ فيه خَضِرات (¬7) من بقولٍ فوجد لها ريحاً، فسأل فأُخبر بما فيها من البُقول فقال: قرّبوها -إِلى بعض أصحابه كان معه- فلمّا رآه كره أكلها قال:
¬__________
(¬1) اسم فعل أمر مبني على السكون معناه: اكفُف.
(¬2) أي: لا تقطعوا عليه بوله.
(¬3) فشنّه: أي: صبّه.
(¬4) أخرجه البخاري: 220، 6128، ومسلم: 284 وهذا لفظه.
(¬5) أخرجه البخاري: 416، ومسلم: 552
(¬6) يجوز فيها الكسر والفتح.
(¬7) أي: بقول واحد ها خَضِرة. "النهاية".