كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

أدبر الشيطان وله ضراط، فإِذا قُضي أقبل، فإِذا ثُوِّبَ بها أدبر، فإِذا قُضي أقبل حتى يخطُِرَ (¬1) بين الإِنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً، فإِذا لم يدرِ ثلاثاً صلّى أو أربعاً؛ سجد سجدتي السهو" (¬2).
وعن عمر -رضي الله عنه- قال: "إِنّي لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة" (¬3).

تنبيه: ينبغي للمصلّي أن يُقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والأذكار والأدعية واستحضار الموت، ويحمل جواز العمل في الصلاة على الحاجة والضرورة، وما لا يمكن دفْعه.
فعن عمّار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِنَّ الرجل لينصرف وما كُتبَ له إلاَّ عُشرُ صلاته، تُسعُها، ثُمنها، سُبعها، سُدسها، خُمسها، رُبعها، ثُلثها، نصفها" (¬4).
وعن أبي اليَسَر -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "منكم من يصلّي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلّي النصف، والثلث، والربع، والخمس، حتى بلغ العُشر" (¬5).
¬__________
(¬1) هو بضم الطاء وكسرها، وبالكسر معناها: يوسوس، وأما بالضمّ: من السلوك والمرور أي: يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عمّا هو فيه. "النووي" (4/ 92).
(¬2) أخرجه البخاري: 3285، ومسلم: 389
(¬3) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح عنه وانظر "مختصر البخاري" (1/ 288).
(¬4) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (535)، وابن حبان في "صحيحه" بنحوه.
(¬5) أخرجه النسائي بإِسناد حسن، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (536).

الصفحة 292