كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
صلاة لمن لم يقرأ بها) " (¬1).
ثمَّ نهاهم عن القراءة كلِّها في الجهرية، وذلك حينما "انصرفَ من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة (وفي رواية: أنَّها صلاة الصبح)، فقال: "هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟! "، فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال: إِنّي أقول: "ما لي أُنازَع (¬2)؟!. [قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فيما جَهَر فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالقراءة- حين سَمِعوا ذلك من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، [وقرؤوا في أنفسهم سِرًّا فيما لا يَجْهَرُ فيه الإِمام] " (¬3).
وجعَل الإِنصات لقراءة الإِمام من تمام الائتمام به فقال: "إِنّما جُعِل الإِمام ليُؤتمَّ به، فإِذا كبَّر فكبِّروا" (¬4)
وفي رواية: "وإذا قَرَأ فأنصِتوا" (¬5) ". كما جعل الاستماع له مُغْنياً عن القراءة وراءه فقال: "من كان له إِمام فقراءة الإمام له قراءة" (¬6)، هذا في
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 756 في "جزئه"، وأبو داود، وأحمد، وحسًنه الترمذي والدارقطنيّ.
(¬2) مالي أنازَع القرانظ أي: أُجاذَب في قراءته، كأنهم جَهَروا بالقراءة خلفه فشغلوه.
(¬3) أخرجه مالك والحميدي والبخاري في "جزئه" وأبو داود وأحمد والمحاملي، وحسّنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيّم.
(¬4) أخرجه البخاري: 378، ومسلم: 411
(¬5) أخرجه مسلم: 404
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والدارقطني والطحاوي، وفصّل شيخنا فيه، وتتبّع طرقه وحسنه في "الإِرواء" (500).