كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
مبطلات الصلاة
1 - الأكل والشرب عمداً:
قال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 248): "أجمع أهل العلم على أنَّ المصلّي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ على من أَكل أو شرب في الصلاة عامداً الإِعادة".
2 - الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة (¬1):
قال ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 234): "أجمع أهل العلِم على أنَّ من تكلّم في صلاته عامداً لكلامه، وهو لا يريد إِصلاح شيء من أمرها أنّ صلاته فاسدة".
عن زيد بن الأرقم قال: "كنّا نتكلّم في الصلاة يُكلِّم الرجل صاحبه وهو إِلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين (¬2)} (¬3) فأُمِرْنا بالسكوت ونُهِينا عن الكلام" (¬4).
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "كنّا نُسلِّم على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
¬__________
(¬1) هذا العنوان من "فقه السنة".
(¬2) قانتين: أى مطيعين: هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم بإِسناد صحيح. "فتح" (8/ 198). وقال ابن كثير في "تفسيره": أي: "خاشعين: ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزِمٌ ترْك الكلام في الصلاة؛ لمنافاته إِياها".
(¬3) البقرة: 238
(¬4) أخرجه البخاري: 1200، ومسلم: 539 وهذا لفظه.