كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

صوته" (¬1).
وعن أبي رافع قال: "إِنَّ أبا هريرة كان يؤذّن لمروان بن الحكَم، فاشترط أن لا يسبقه بـ (الضالّين) حتى يعلم أنَّه قد دخل الصف، فكان إِذا قال مروان: (ولا الضالّين) قال أبو هريرة: "آمين" يمدّ بها صوته، وقال: إِذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء؛ غُفر لهم" (¬2).
وقال عطاء: "أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إِنَّ للمسجد للجّة" (¬3).
ويجب تأمين المأموم إِذا أمَّن الإِمام لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا أمَّن الإِمام فأمّنوا" (¬4). وبه يقول الشوكاني كما في "نيل الأوطار" (2/ 187). وبه يقول ابن حزم في "المحلّى" (2/ 262)، وانظر "تمام المنة" (ص 178).

موافقة الإِمام فيه:
فقد كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر المقتدين بالتأمين بُعيد تأمين الإِمام فيقول: "إذا قال الإِمام: {غيرِ المغضوب عليهم ولا الضالِّينَ} فقولوا: آمين، [فإِنَّ الملائكة
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في "جزء القراءة"، وأبو داود بسند صحيح كذا في "صفة الصلاة" (ص 101).
(¬2) أخرجه البيهقي وإسناده صحيح. عن "الضعيفة" تحت الحديث (953).
(¬3) رواه البخاري بصيغة الجزم (كتاب الأذان) (باب جهر الإمام بالتأمين)، وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 262): "وصله عبد الرزَاق عن ابن جريج عن عطاء".
(¬4) أخرجه البخاري: 785، ومسلم: 410

الصفحة 32