كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
الجمع بين الصلاتين
الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين:
يجوز للمصلّي الجمع بين الظهر والعصر، سواءٌ أكان ذلك تقديماً أم تأخيراً (¬1)، وبين المغرب والعشاء كذلك، وليس هنالك جمع غيره؛ وذلك في الحالات الآتية:
1 - الجمع بعرفة والمزدلفة:
فعن أبي أيوب الأنصاري: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمَع في حجَّة الوَداع المغرب والعشاء بالمزدلفة" (¬2).
وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- "إِذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمَع بينهما" (¬3).
وعن ابن شهاب قال: "أخبرني سالم أنَّ الحجاج بن يوسف -عام نزَل بابن الزبير -رضي الله عنهما- سأل عبد الله -رضي الله عنه-: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إِن كنت تُريد السنّة فهجِّر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إِنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في
¬__________
(¬1) هناك فوائد نفيسة لشيخنا -شفاه الله- في "الصحيحة" تحت الحديث (164) فارجع إِليها -إِن شئت-.
(¬2) أخرجه البخاري: 1674.
(¬3) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به "كتاب الحج" (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة).