كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
وفي "صحيح سنن أبي داود" (1067): " ... وفي المغرب مِثل ذلك إِن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمَع بين المغرب والعشاء، وإنْ يرتحِل قبل أن تغيب الشمس؛ أخّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثمَّ جمَع بينهما".
عن عامر بن واثلة أنَّ معاذ بن جبل أخبره " أنّهم خرجوا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام تبوك فكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال: فأخّر الصلاة يوماً، ثمَّ خرج فصلّى الظهر والعصر جميعاً ثمَّ دخل، ثمَّ خرج فصلّى المغرب والعشاء جميعا" (¬1).
وعن ابن عباس قال: "ألا أحدّثكم عن صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السفر قال قلنا بلى قال: كان إِذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإِذا لم تزغ له في منزله سار حتى إِذا حانت العصر نزل، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإِذا لم تَحِن في منزله ركب حتى إِذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما" (¬2).
وفي روايةٍ عند مسلم (705) وغيره: "قال سعيد (هو ابن جبير) فقلت لابن عبّاس: ما حمَله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أمّته".
¬__________
= تحت هذا الحديث، في الكتاب الأخير (1/ 314) وذكر كلاماً هاماً لشيخ الإِسلام -رحمه الله- في درجات الجمع.
(¬1) أخرجه مسلم: 706، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1065)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (512)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (877)، والدارمي، ومالك في "الموطأ"، وهذا لفظه، وانظر "الإِرواء" (3/ 30).
(¬2) أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (3/ 31)، وانظر "صحيح سنن الترمذي" (455).