كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

وكان يقول: "إِني لأدخلُ في الصلاة وأنا أريد إِطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فاتجوَّز في صلاتي ممّا أعلم من شدة وجْد أمّه (¬1) من بكائه" (¬2).
ويقول: "أعطوا كلّ سورة حظَّها من الركوع والسجود" (¬3).
وكان تارة يقسمها في ركعتين (¬4).
وكان أحياناً يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر.
قال شيخنا في "تلخيص صفة الصلاة" (ص 18): "ويسنّ أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى؛ حتى في صلاة الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين".
وقال (ص 19): "ويسنّ الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً".

ما كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرؤُه في الصلوات (¬5)
1 - صلاة الفجر:
وأمّا ما كان يقرؤه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الفجر:
¬__________
(¬1) وجْد أمّه: أي: حُزنها.
(¬2) أخرجه البخاري: 709، ومسلم: 470
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وعبد الغني المقدسي في "السنن" بسند صحيح.
(¬4) أخرجه أحمد، وغيره.
(¬5) عن "صفة الصلاة" (ص 109) بتصرّف، ورأيت أن أكتب ما يتعلّق بالفرائض للاختصار، ولمعرفة ذلك في السنن ينظر الكتاب المذكور.

الصفحة 35