كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

الصلاة في السفينة والطائرة:
عن ابن عمر قال: "سُئل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة في السفينة، فقال: صلِّ فيها قائماً؛ إِلا أن تخاف الغرق" (¬1).
وينبغي الالتفات إِلى أولوية إِتمام الركوع والسجود فيهما، فإِذا خشي فوات الوقت، صلّى فيهما.
وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبتُ جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة، فصلَّوا قياماً في جماعة أمَّهم بعضهم، وهم يقدرون على الجِدّ (¬2) الشاطئ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه البزار والدارقطني وغيرهما، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر "الصفة" (79).
(¬2) الجِدّ: وجه الأرض أو شاطئ النهر، "الوسيط".
(¬3) أخرجه سعيد بن منصور، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، و"البيهقي" (3/ 155)، وإسناده صحيح، وانظر "تمام المنّة" (ص 322).

الصفحة 355