كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" (¬1).

إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين (¬2).
عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصلّيت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع" (¬3).
وفي رواية: "إِذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب؛ فليركع ركعتين وليتجوّز (¬4) فيهما" (¬5).

تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِذا نعس أحدكم وهو في المسجد؛ فليتحوّل من مجلسه ذلك إِلى غيره" (¬6).

وجوب صلاة الجمعة:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذا نُودي للصلاة (¬7) من يوم الجُمُعة
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 857
(¬2) هذا العنوان من البخاري.
(¬3) أخرجه البخاري: 930، ومسلم: 875
(¬4) فليخفّفها ويسرع بها وهو من الجَوْز: القطع والسَّير. وانظر "النهاية".
(¬5) أخرجه مسلم: 875
(¬6) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (990) وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (468).
(¬7) قال شيخنا -شفاه الله- تعليقاً على الحديث (2206) من "الضعيفة": "وقد اختلفوا في الأذان المحرِّم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون =

الصفحة 364