كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

و"كان يطوّل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية" (¬1).
2 - صلاة الظهر:
كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في كل من الركعتين الأوليين قدْر ثلاثين آية؛ قدْر قراءة {ألم تنزيل} السجدة وفي الأُخرين قدْر النصف من ذلك.
فعن أبي سعيد الخدري قال: "كنّا نحزر قيام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدْر قراءة ألم تنزيل - السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدْر النصف من ذلك (¬2) وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدْر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأُخريين من العصر على النصف من ذلك" (¬3).
وأحياناً "كان يقرأ بـ {السماء والطارق}، و {السماء ذات البروج}، و {الليل إِذا يغشى}، ونحوها من السور" (¬4).
وربما "قرأ {إذا السماء انشقت}، ونحوها" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 759، ومسلم: 451
(¬2) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي الحديث دليل على أنَّ الزيادة على {الفاتحة} في الركعتين الأخيرتين سنة، وعليه جمْع من الصحابة؛ منهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وهو قول الإِمام الشافعي سواءٌ كان ذلك في الظهر أو غيرها، وأخذ به علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في "التعليق الممجد على الموطأ محمد" (ص 102).
(¬3) أخرجه مسلم: 452
(¬4) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن خزيمة.
(¬5) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه".

الصفحة 38