كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، انظر "صحيح البخاري" (759) و"صحيح مسلم" (451).
3 - صلاة العصر:
وكان يقرأ في كلّ منهما قدْر خمسَ عشرةَ آية؛ قدْر نصف ما يقرأ في كلٍّ من الركعتين الأوليين في الظهر، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدْر نصفهما كما تقدّم في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-.
4 - صلاة المغرب:
و"كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ فيها -أحياناً- بقصار المفصَّل" (¬1).
فعن مروان بن الحكم قال: "قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ بطولى الطوليين" (¬2).
و"قرأ في سفر بـ {التين والزيتون} في الركعة الثانية" (¬3).
وكان أحياناً يقرأ بطوال المفصّل وأوساطِه، فـ "كان تارةً يقرأ بـ {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله} " (¬4).
وتارة بـ {الطور} " (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 764
(¬2) أخرجه البخاري: 764، وأبو داود، والنسائي وأحمد.
(¬3) أخرجه الطيالسي وأحمد بسند صحيح.
(¬4) أخرجه ابن خزيمة والطبراني والمقدسي بسند صحيح.
(¬5) أخرجه البخاري: 765، ومسلم: 463

الصفحة 39