كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

على المنبر، لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما" (¬1).

الأمر بالتحية في خطبة الجمعة:
عن جابر بن عبد الله قال: "دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب الناس، فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اركع ركعتين، ولا تعودنَّ لمثل هذا. يعني: الإِبطاء عن الخطبة، قاله لسليك الغطفاني" (¬2).

عدم إِطالة الموعظة يوم الجمعة:
عن جابر بن سمرة السوائي قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إِنما هنّ كلمات يسيرات" (¬3).
عن أبي وائل قال: "خطبنا عمّار فأوجز وأبلغ، فلمّا نزل قلنا يا أبا اليقظان! لقد أبلغتَ وأوجزتَ فلو كنت تنفّست (¬4) فقال: إِنّي سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: إِنَّ طول صلاة الرجل وقِصَر خطبته مئنّة (¬5) مِن فقهه، فأطيلوا الصلاة
¬__________
(¬1) قال شيخنا في "السلسلة الضعيفة" تحت الحديث (87): أخرجه مالك في "موطئه" (1/ 126)، والطحاوي (1/ 217) والسياق له، وابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 201)، وإسناد الأولين صحيح. فثبت بهذا أن كلام الإِمام هو الذي يقطع الكلام، لا مجرد صعوده على المنبر، وأنّ خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد".
(¬2) أخرجه ابن حبان، والدارقطني، وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (466).
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (979) وغيره.
(¬4) أي: أَطَلْت. "النهاية".
(¬5) أي: علامة يتحقّق فيها من فقهه.

الصفحة 392