كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

واقصُروا الخطبة، وإنَّ من البيان سحرا" (¬1).
وعن جابر بن سمرة قال: كنت أصلّي مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكانت صلاته قصداً (¬2) وخطبته قصداً" (¬3).
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكثر الذكر ويُقلّ اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشيَ مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة" (¬4).

هل يصلّي الظهر إِذا لم يصلِّ الجمعة؟
إِذا كان المرء ممّن تجب عليهم صلاة الجمعة، ولم يصلِّها، وليس له عُذرٌ في ذلك، فلا يجوز له أن يصلّي الظهر بدلاً منها، وإنّما ذلك للمعذور.

ماذا إِذا فاتته ركعة من الجمعة؟
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من أدرك من الجُمُعة ركعة؛ فليَصِلْ إِليها أُخرى" (¬5).
وعنه -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 869
(¬2) وهو الوسط بين الطرفين الذي لا يميل إِلى أحد طرفي الإفراط والتفريط. "النهاية".
(¬3) أخرجه مسلم: 866
(¬4) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (1341) والدارمي وغيرهما، وانظر "المشكاة" (5833).
(¬5) أخرجه ابن ماجه "صحيح ابن ماجه" (920) والنسائي وغيرهما، وانظر "الإرواء" (622).

الصفحة 393