كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

فقد أدرك الصلاة" (¬1).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة" (¬2).
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليُضف إِليها أخرى، ومن فاتته الركعتان؛ فليُصلِّ أربعاً" (¬3).
وقال ابن عمر: "إِذا أدركت من الجمعة ركعة، فأضِف إِليها أُخرى، وإِن أدركتهم جلوساً فصلِّ أربعاً" (¬4).

الصلاة في الزحام:
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: " ... إِذا اشتدّ الزحام، فليسجد الرجل منكم عى ظهر أخيه" (¬5).
قال ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 105): "وبقول عمر بن الخطاب نقول: لأنه سجود في حال ضرورة على قدْر طاقة الساجد، ولم يكلّف المصلّي إِلا قدر طاقته".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 580، 579، 556، ومسلم: 607
(¬2) أخرجه ابن ماجه "صحيح ابن ماجه" (922) وغيره، وانظر "الإِرواء" (622).
(¬3) أخرجه الطبراني في "الكبير" وغيره بسند صحيح، وانظر "تمام المنّة" (ص340).
(¬4) أخرجه البيهقي (3/ 204)، وقال شيخنا في "الإِرواء" (3/ 83) سنده صحيح على شرط الشيخين.
(¬5) صحّحه شيخنا في "تمام المنّة" (ص341).

الصفحة 394