كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

صلاة العيدين
حكمها:
صلاة العيدين واجبةٌ لمواظبة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها وأمْره الرجال والنساء أن يخرجوا لها.
فعن أمّ عطيّة قالت: "أمَرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نُخرجهنّ في الفطر والأضحى: العواتق (¬1) والحُيّض وذواتِ الخدور (¬2) فأمّا الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت يا رسول الله: إِحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتُلبِسْها أختها من جلبابها" (¬3).
وجاء في "الروضة الندية" (1/ 357) -بحذف-: "قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحقّ الوجوب، لأنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع ملازمته لها قد أمَرنا بالخروج إِليها كما في حديث أمرِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للناس أن يغدوا إِلى مصلاهم، بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال (¬4) وثبت في الصحيحين من
¬__________
(¬1) العواتق: جمع عاتق أي: شابّة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج ... وفي "الموعب" قال أبو زيد: العاتق من النساء التي بين التي قد أدركت وبين التي عنست، والعاتق التي لم تتزوج ... "عمدة القارئ" (4/ 303).
(¬2) وذوات الخدور: جمع خِدْر: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، وقال ابن سيرين: الخِدْر: ستر يُمدّ للجارية في ناحية البيت، ثمَّ صار كلّ ما واراك من بيت ونحوه خِدْراً ... "عمدة".
(¬3) أخرجه البخاري: 324، 351، 971، ومسلم: 890
(¬4) يشير بذلك إِلى حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: =

الصفحة 399