كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

وفي الثانية قبل القراءة خمساً.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "التكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما" (¬1).
وعن عائشة -رضي الله عنها- "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً" (¬2).
وورد التكبير أربعاً، فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدّثني بعض أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلّى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم عيد، فكبّر أربعاً أربعاً، ثمَّ أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا تنسوا، كتكبير الجنائز، وأشار بأصبعه، وقبض إِبهامه يعني في صلاة العيد" (¬3).
وعن سعيد بن العاص: "أنه سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يكبر في الأضحى والفطر؟
فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبِّر في البصرة حيث كنت عليهم" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (1020)، و"صحيح سنن ابن ماجه" (1056)، و"الإِرواء" (3/ 108).
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1018) والحاكم وغيرهما، وانظر "الإِرواء" (639).
(¬3) أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" من طريقين، وحسّنه شيخنا في "الصحيحة" (2997).
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1022) وانظر "الصحيحة" (6/ 1260).

الصفحة 405