كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
ماذا يقول إِذا قرأ: {أليس ذلك بقادرٍ على أن يحيي الموتى}، و {سبح اسم ربّك الأعلى}:
يستحبّ له أن يقول في الأولى: سبحانك فبلى، وفي الثانية: "سبّحان ربّي الأعلى"، وذلك لما رواه ابن عباس: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذا قرأ: {سبّح اسم ربّك الأعلى} قال: "سبحان ربي الأعلى" (¬1).
ولما رواه موسى ابن أبي عائشة قال: "كان رجل يُصلّي فوق بيته وكان إِذا قرأ: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} (¬2) قال: سبحانك، فبلى، فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (¬3).
مواضع الجهر والإِسرار بالقراءة (¬4):
والسُّنّة أن يجهر المصلّي في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من المغرب والعشاء (¬5)، والعيدين والكسوف والاستسقاء، ويُسِرّ في الظهر والعصر، وثالثة المغرب الأخريين من العشاء.
وأمّا بقية النوافل، فالنهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والإِسرار، والأفضل التوسط، لحديث أبي قتادة -رضي الله عنه-: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج ليلة فإِذا هو بأبي بكر -رضي الله عنه- يصلّي يخفض من صوته،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح أبي داود" (785) وانظر "المشكاة" (859).
(¬2) القيامة: 40
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (786)، وانظر "صفة الصلاة" (105).
(¬4) "فقه السنّة" (1/ 158) بتصرّف.
(¬5) انظر "الإِرواء" (354).