كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
و"كان لا يفترش ذراعيه" (¬1)؛ بل "كان يرفعهما عن الأرض، ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إِبطيه من ورائه" (¬2)، و"حتى لو أن بَهمة (¬3) أرادت أن تمرّ تحت يديه؛ مرَّت" (¬4).
وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه: "إِنْ كنا لنأوي (¬5) لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ مما يجافي بيديه عن جنبيه إِذا سجد" (¬6).
وكان يقول: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط (وفي لفظ: كما يبسط) الكلب" (¬7).
مقدار السجود
كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول في السجود أنواعاً من الأذكار والأدعية، وأدنى ما يجزئ في السجود والركوع؛ مقدار تسبيحة واحدة، وللمصلّي منفرداً الزياده في التسبيح ما أراد، وكلّما زاد كان أولى، والأحاديث الصحيحة في تطويله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به بلفظ: "سجد النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ووضَع يديه غير مفترش ولا قابِضهما"، وموصولاً (باب-141) برقم (828)، ومسلم: 498 بلفظ: "وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبع".
(¬2) أخرجه البخاري: 390، ومسلم: 497، وهر مخرّج في "الإِرواء" (359).
(¬3) البَهمة: واحدة البهم، وهي أولاد الغنم.
(¬4) أخرجه مسلم: 496، وأبو عوانة، وابن حبان.
(¬5) أي: نرثي ونرِقّ.
(¬6) أخرجه أبو داود، وابن ماجه بسند حسن.
(¬7) أخرجه البخاري: 822، ومسلم: 493، وأبو داود، وأحمد.