كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)
ثمَّ "يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئناً" (¬1)، وأمر بذلك "المسيء صلاته" فقال له: "إِذا سجدت فمكِّن لسجودك، فإِذا رفعْت فاقعد على فَخِذِك اليسرى" (¬2)، و"كان ينصب (¬3) رجله اليمنى" (¬4)، و"يستقبل بأصابعها القبلة" (¬5).
و"كان يطيلها (¬6) حتى تكون قريباً من سَجْدته" (¬7)، وأحياناً "يمكث حتى يقول القائل: قد نسي" (¬8).
الأذكار بين السجدتين (¬9)
كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول في هذه الجلسة:
¬__________
= صحيحة عنهم.
(¬1) أخرجه البخاري: 828، ومسلم: 498 وأبو داود بسند صحيح، وأبو عوانة.
(¬2) أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد.
(¬3) النصب: إِقامة الشيء ورفْعُه.
(¬4) أخرجه البخاري: 828
(¬5) أخرجه النسائي بسند صحيح.
(¬6) أي: جلسته بين السجدتين.
(¬7) أخرجه البخاري: 820، ومسلم: 471 نحوه.
(¬8) أخرجه البخاري: 821، ومسلم: 472، قال ابن القيّم: "وهذه السنّة تركَها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، وأمّا من حَكَّم السنة، ولم يلتفت إِلى ما خالفها؛ فإِنّه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي".
(¬9) عن "صفة الصلاة" (ص 153) بتصرّف.