كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

فليبدأ بتحميد ربه جلّ وعزّ، والثناء عليه، ثمَّ يصلّي (وفي رواية: ليصلّ) على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثمَّ يدعو بما شاء" (¬1).
قال الشوكاني: لم يثبت عندي ما يدلّ للقائلين بالوجوب غير هذا الحديث: " ... عجل هذا".

من صِيَغ التَّشَهُّد (¬2)
1 - التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النّبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، [فإِنه إِذا قال ذلك؛ أصاب كُلّ عبدٍ صالحٍ في السماء والأرض]، أشهد أن لا إِله إِلا الله، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، [قال عبد الله:] [وهو بين ظهرانينا، فلما قُبض قلنا: السلام على النّبيّ] (¬3).
2 - التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، [الـ] سلام عليك أيها النّبيّ ورحمة الله وبركاته، [الـ] سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إِله إِلا الله، و [أشهد] أن محمّداً رسول الله، وفي رواية: عبده ورسوله (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وانظر "صفة الصلاة" (ص 182).
قال شيخنا -شفاه الله تعالى-: "واعلم أنّ هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا التشهد للأمر بها، وقد ذهَب إِلى الوجوب الإِمام الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه، وسبَقهما إِليه جماعة من الصحابة وغيرهم ... ".
(¬2) "صفة الصلاة" (ص 161) -بحذف وتصرُّف-.
(¬3) أخرجه البخاري: 6265، ومسلم: 402، وانظر "الإِرواء" (321).
(¬4) أخرجه مسلم: 403، وأبو عوانة وغيرهما.

الصفحة 87